الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإعلان . إجراءات . "إجراءات المحاكمة" . عقوبة . "إنقضاؤها بمضى المدة" . "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية" . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۱۳۸۷ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول