الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دفاع. متهم. اكتفاؤه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب استدعاء الخبير الذي سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان وجه هذا الطلب.الطعنرقم ۸۹٤ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۱/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول