إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۰۰ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۱۲/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۱۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.