الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس .جريمة "أركانها ". موظفون عموميون .حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۱۷٦۲۹ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٥/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۷۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول