الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة .أمرحفظ .أمر بالأوجه .دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدورأمر بالأوجه فيها" .حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها".الطعنرقم ۱٦۱٤٥ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٥/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول