الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة .قصد جنائى . نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " المصلحة في الطعن ".مواد مخدرة .اكراه .الطعنرقم ۱۱۲۹ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول