الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسب وقذف .جريمة "أركانها ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة النقض "سلطتها ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۱۱٦۸٤ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۰/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول