الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمأمور الضبط القضائي . تفنيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۳۸۳۰ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول