اثبات " شهود" حكم مالا يعيبه في نطاق التدليل " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " اسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
حكم - تسبيب الحكم - ما لا يعيبه في نطاق التدليل
الطعن
رقم ۲٤٥٥ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٥/۱۰/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳٦
رقم القاعدة
۱۷۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.