الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإختصاص " الاختصاص الولائى " . محكمة الجنايات " اختصاصها " امن الدوله . محكمة امن دوله . طوارئ . ارتباط . قانون " تفسيره " خطف .الطعنرقم ۳۸۳۹ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول