الرئيسيةالأحكامجنح النقضحكم. الحكم الحضوري. متى يعتبر الحكم حضوريا؟الطعنرقم ۱۰۷٦ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۰/۲۷الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول