الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمعارضة " ميعادها ". نقض ." ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " .الطعنرقم ۲۸۲٥ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۲۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول