الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)استدلال. سلطة مأموري الضبط في حالات التلبس بالجريمة. تلبس. ماهيته. التلبس الحقيقي. م 1/30أ.ج.الطعنرقم ۱۲۳۷ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۲/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۹رقم القاعدة۲٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول