الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إجراءات المحاكمة. تدوينها بمحضر الجلسة. ما لا يبطل في هذا الخصوص. إنعدام العمل الإجرائي بسبب عدم الكتابة.الطعنرقم ۱۳۰۰ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۲/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۹رقم القاعدة۲٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول