الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض. أوجه الطعن. الحكم باعتباره من الأعمال الإجرائية الشكلية. ما لا يبطله.الطعنرقم ۱۳۰٥ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول