الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . اختصاص . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ٥۹۱۱ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول