الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم ." تسبيبه .تسبيب معيب ". دفاع ." الاخلال بحق الدفاع .ما يوفر ". محكمة الموضوع ." الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة .إثبات ."إثبات بوجه عام .شهاده ". دعوى مدنيه .سب .إساءه إستعمال المواصلات التلفونيه.الطعنرقم ۲۱۷٦ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٥/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۹۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول