الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " . تسبيبه . تسبيب غير المعيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". طعن . " أسباب الطعن مالا يقبل منها ".الطعنرقم ٥۲۰ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۱۰/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۱٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول