الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةطب ."مزاولة مهنة الطب ". أسباب الإباحة ."إستعمال حق مقرر بمقتضى القانون ". أطباء . توليد .جريمة .قانون. لوائح . جرح عمد.الطعنرقم ۱۹۲۷ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول