الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةغرفة الاتهام . نيابة عامة . نقض . " ما لا يجوز الطعن فيه " .الطعنرقم ٥۷۰ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۱/۱۰/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۲رقم القاعدة۱٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول