الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ضرب " أحدث عاهة " . اثبات " بوجه عام " .الطعنرقم ۱٦۰۷۱ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول