الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تصحيحه " . قانون . نقض " ما يجوز الطعن فيه . ما لا يجوز الطعن فيه " .الطعنرقم ۱۷۲٥ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٦/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول