الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ٥۸۰ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۱۰/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٥٦رقم القاعدة۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول