الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية . زنا . فاعل أصلى . اشتراك . مساهمة جنائية .دعوى جنائية"انقضاؤها بالتنازل" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۰۳٤۲ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٤/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٦رقم القاعدة٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول