الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية "قيود تحريكها "نظرها و الحكم فيها "دعوى مباشرة .دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية ".الطعنرقم ۱۲٥۲۲ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول