الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةنقض - أسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديداالطعنرقم ۲ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰٥/۰٥الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول