الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمخاصمة القضاة : أسبابها " الخطأ المهنى الجسيم " الفصل فيها : نقض : " نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون " مهمتها : بيانات تسبيب أحكامها :الطعنرقم ۱٤۲ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰٦/۳۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول