الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجمارك جريمة "أركانها ".قصد جنائى .قانون "تفسيره ".حكم"تسبيبه .تسبيب معيب ".نقض "اسباب الطعن .ما يقبل منها".الطعنرقم ۱٤۲٤۸ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰٦/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول