الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإختلاس أموال اميرية . قانون "تفسيره ".موظفون عموميون .المادتين 112؛113 عقوبات .نطاقها ؟الطعنرقم ۹۸۸٦ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول