الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةدعوى " الدفاع في الدعوى" . محكمة الموضوع . حكم " ما يعد قصورا". ضرائب " الضريبة على الاستهلاك " .الطعنرقم ۳٦۳ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۷/۱۳الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول