الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " تقدير التعويض " . محكمة الموضوع . مسئولية . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . نقض .الطعنرقم ۲۸۸ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۷/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۲۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول