الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . دعارة . بغاء . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱۳۰۸۱ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰٤/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول