الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قتل عمد . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ٦۰٤۸ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۲/۱۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول