الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه الحكم في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۹۷ لسنة ٤۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۱۰/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۱۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول