الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةإستيلاء على اموال أميرية . شركات استثمار . قانون " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۷۱۷ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۲/۰۱الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول