الرئيسيةالأحكامجنح النقضإثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها " .الطعنرقم ۲۲۱۷ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۲/۰۷الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول