إيجار " إيجار الأماكن : حقوق و التزامات طرفى عقد الإيثجار : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان ".
الطعن
رقم ٦۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۲/۲۲
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۲۳۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.