الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإرث . " حقوق الورثة في التركة المدينة " . تركة . حكم . " عيوب التدليل " . " ما يعد قصورا " .الطعنرقم ۱٤ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول