الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإشكال . " ماهيتة " . نقض . " ما لا يجوز الطعن فيه "الطعنرقم ۲۹٤٤ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۰٥/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول