استئناف . حكم حضورى .
ميعاد استئناف الأحكام الحضورية . متى يكون الحكم حضوريا ؟
تسبيب الحكم الاستئنافى في خصوص شكل الاستئناف . عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد . تقديره .
الطعن
رقم ۱۳۰۳ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۲۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.