تنظيم . الق 52 لسنة 1940 .
عناصر الواقعة الإجرامية . البناء على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم بالموافقة عليه .
متى يعتبر سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب التقسيم بعد انقضاء الأجل المومأ إليه بنص الم 8 بمثابة قبول للطلب ؟
نقض . أوجهه . الخطأ في تفسير القانون .
قانون . التفسير القضائي .
الطعن
رقم ۱۱٥۱ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۱۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۲۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.