الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية . مباشرتها أمام القضاء الجنائي . تبعيتها للدعوى الجنا ئية مستثنيات القاعدة .الطعنرقم ۱۰۸٦ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول