الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية . مباشرتها أمام القضاء الجنائي . مالا يسقط حق المدعى المدنى في اختيار الطريق الجنائي . تغاير موضوع الدعويين . مثال .الطعنرقم ۸۸۰ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰٦/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول