الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . أوجهه . ما لا يعد خطأ في تطبيق القانون الإجرائى . مثال . تحقيق . الاختصاص المكانى بإجرائه . امتداده بسبب ظرف اضطرارى .الطعنرقم ٥٥٥ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰٦/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول