الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الجنايات . حكم " سقوطه " نقض - ما يجوز الطعن فيه من احكام " . نيابة عامة . طعن " الطعن بالنقض" .الطعنرقم ٤۹۳۰ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰٥/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول