إثبات - شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه "- تسبيبه .- تسبيب غير معيب" . نقض " أ سباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد .
الطعن
رقم ٦۱۳۳۳ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰۱/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.