الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية " إنقضاؤها بمضى المدة " . تقادم " أنقطاعه " .الطعنرقم ۱٥٦۸٦ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۱/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول