الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخطف . جريمة اركان الجريمة . اكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائى . اسباب الطعن . مالا يقبل منها . حكم. تسبيبه . تسبيب غير معيبالطعنرقم ۲۱۷٥ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۱۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول