الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . إثبات "بوجه عام" . قصد جنائي . جريمة "أركانها" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ٥۹۳٦ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۱/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول