الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقذف . بلاغ كاذب . جريمة "أركانها" . دفوع "الدفع بحسن قيمة القاذف" . عقوبة "الإعفاء منها" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . موظفون عموميون .الطعنرقم ٤۳۹٤ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول